top of page

فترة التجربة في نظام العمل



يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة ، وإذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، فإنه يجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها هذه الفترة بوضوح ، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً.

ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على الا تزيد على مائه وثمانين يوماً. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية.

ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

[ المادة (53) من نظام العمل ] .


وإذا تم إنهاء العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك .

[ المادة (54) من نظام العمل ] .

ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر .

[ المادة (54) من نظام العمل ] .




أحدث منشورات

عرض الكل
مقالات قانوينة
bottom of page