top of page

الإخطار في القضايا التجارية



تضمن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ ، في الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى .

وبيّنت اللائحة التنفيذية للنظام الدعاوى التي يجب أن يتم الإخطار بها في المادة (69) ، بأنها جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم التجارية ، ما عدا الآتي :

1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية .

2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها .

3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

4- الدعاوى اليسيرة.

5- الطلبات المستعجلة.


ويجب أن يتضمن الإخطار بيانات أطراف الدعوى وموضوع النزاع ، والطلبات ومستند المطالبة استناداً للمادة (70) من اللائحة .

ويتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت .


ويجب أن يرافق صحيفة الدعوى المقدمة إلى المحكمة ما يثبت قيام المدعي بإخطار المدعى عليه ، وفي حالة عدم إرفاق ما يثبت ذلك ، فلا يتم قيد الدعوى استناداً للمادة (21) من النظام ، ويتم إمهال المدعي خمسة عشر يوماً لتقديم ما يثبت الإخطار ، حتى يتم استكمال طلب قيد الدعوى .

وللإخطار فوائد وأهمية بالغة من الناحية العملية ، فالإخطار ليس مجرد إجراء يتخذه المدعي من أجل قبول دعواه ، بل إن الإخطار قد يختصر طريق التقاضي على المدعي ، وقد يغنيه عنها بصفة نهائية ، في حالة مبادرة المدعى عليه للتجاوب مع المدعي وأداء ما عليه من حق ، أو قيامه بتنبيه المدعي إلى حصول الوفاء في فترة ماضية وغير ذلك من الفوائد للإخطار ، وهذا بلا شك يعود بالنفع على المتقاضين بالدرجة الأولى ، ويقلل من تدفق القضايا على المحاكم التجارية دون طائل .




أحدث منشورات

عرض الكل
مقالات قانوينة
bottom of page