top of page

أجرة نقل الطفل المزُور في نظام التنفيذ

هذه المسألة من المسائل المشكلة في تنفيذ قضايا الزيارة ، وهي خاضعة لاجتهاد قاضي التنفيذ، ولا يخلوا الحال في هذه المسألة على حالتين :

الحالة الأولى: أن يصطلح الطرفان على أجرة النقل ، فيتم العمل بما اصطلحا عليه.

الحالة الثانية : أن يختلف الطرفان في أجرة النقل ، فهنا يجتهد قاضي التنفيذ في تحديد أجرة النقل ، كما نصت على ذلك الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والسبعين من نظام التنفيذ " ( يحدد قاضي التنفيذ المسلّم ، والمستلم للمزور ، وآلية نقله ، وأجرة النقل ، وكيفية الزيارة مكاناً ، وصفة ، ونحو ذلك، ما لم ينص الحكم ، أو يتفق الطرفان على خلافه ، وإذا خلا الحكم من عدد الأيام ، أو تحديد الأوقات ، أو تعيينها، فيحال لقاضي الموضوع لاستكماله "



تطبيق قضائي


محضر الصلح الصادر من محكمة التنفيذ برقم (44**364) وتاريخ 28/10/1436هـ يتضمن أن يكون الأولاد لدى والدهم طالب التنفيذ من بعد صلاة الجمعة إلى الساعة الرابعة عصراً يوم السبت من كل أسبوع دراسي وأما في الإجازة الطويلة فيكون هؤلاء الأولاد عند والدهم طالب التنفيذ لمدة أسبوع واحد فقط ويكون ذلك في أول الإجازة الطويلة ويتولى والدهم طالب التنفيذ استلام الأولاد المذكورين من منزل المنفذ ضدها ويتولى أيضاً طالب التنفيذ تسليمهم إلى منزل المنفذ ضدها في نهاية كل زيارة ، وتكون أجرة النقل لهذه الزيارة على طالب التنفيذ، ويكون طالب التنفيذ مسئولاً عن أولاده المذكورين مسؤولية كاملة ...).



أحدث منشورات

عرض الكل
مقالات قانوينة
bottom of page