إذا عمل الحاصل على شهادة في الشريعة أو القانون ، أو الحاصل على شهادة في تخصص الأنظمة لدى شركة أو مؤسسة لمدة ثلاثة سنوات ، فيعتبر هذا من طبيعة العمل التي اشترطها نظام المحاماة.
وقد نص نظام المحاماة في المادة (3) على أنه : " يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: ... جـ- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص.
وقد بينت الفقرة (3 / 5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة أن الخبرة في طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية: ...هـ- الخبرة المكتسبة قي طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية.
والموظف أو الموظفة لدى الشركات والمؤسسات ( الشخصية المعنوية ) يشترط لأن يكون ممثلاً نظامياً لها أن يُمنح ترخيص لمزاولة العمل من الإدارة العامة للمحاماة استناداً للفقرة ( 18 / 13) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي نصت على أنه " يعد في حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصةـ بعد الترخيص لهم من الإدارة ـ موظفو الإدارة القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة، بموجب وكالة من صاحب الصلاحية ، على ان تتوفر فيه الشروط التالية :
1ـ أن يكون موظفاً تابعاً للشخص المعنوي وفق نظام العمل.
2ـ أن يكون الموظف حاصلا على شهادة جامعية على الأقل في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة.
ويلتزم الموظفون المشار إليهم بالواجبات المهنية المنصوص عليها نظاماً.[1]
آلية تقديم الموظف لدى الشخصية المعنوية على طلب رخصة محاماة بعد إمضاءه المدة المنصوص عليها نظاماً في العمل لدى الشخصية المعنوية؟
حددت الإدارة العامة للمحاماة إجراءات منح الترخيص ، وذلك وفق النقاط الآتية :
· أن يتقدم صاحب الطلب شخصياُ للإدارة العامة للمحاماة.
· أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية:
1. بطاقة الهوية الوطنية.
2. صورة مصدقة من المؤهل، أو إبراز الأصل للمطابقة.
3. عقد العمل بالإدارة القانونية للشخصية المعنوية الخاصة، ساري المفعول بمدة متبقية لا تقل عن سنة ، بالإضافة للتالي : -
أ) بيان مدد الأجور و الاشتراك من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية " برنت "
ب ) إفادة من المنشأة بأنه لا يزال على رأس العمل .
4. وكالة شرعية من صاحب الصلاحية سارية المفعول.
5. للشركات/ صورة من سجل تسجيل المنشأة + صورة من العقد الاساسي للمنشأة.
6. للمؤسسات / صورة من السجل التجاري.
7. صور شخصية.
[1] ـ قرار وزارة العدل رقم (6622) وتاريخ 9 / 9 / 1438هـ
Comments