التزوير نظاماً هو : كل تغيير للحقيقة ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.
المادة / 1 من النظام الجزائي لجرائم التزوير .
ولجريمة التزوير كغيرها من الجرائم ركن :مادي ، وركن معنوي .
والركن المادي لجريمة التزوير يكون بتحقق ثلاثة أمور:
الأول : تغيير الحقيقة .
الثاني : أن يكون التغيير في محرر .
الثالث : أن يقع التغيير بطريقة من الطرق المحددة على سبيل الحصر في النظام .
فالتزوير في المحررات يقوم بتغيير حقيقة ما، من شأن هذا التغيير الإضرار بالآخرين ، ولا يشترط أن يكون تزوير "الحقيقة" شامل لجميع البيانات فقد يقع على جزء منه كالتاريخ او التوقيع او صور يشتمل عليها المحرر.
وتغير الحقيقة مناط التجريم يقصد بها الوضع القائم سواء كان الواقع حقاً أم على غير وجه حق، فبالتالي نطاق الحقيقة المقصودة لا يعنى بها الحقيقة الواقعية المطلقة، بل يقصد بها الحقيقة النسبية التي تتمثل بالقرائن ، أو التي تطابق الشرع أو القانون حتى ولو لم تتطابق مع الواقع الفعلي كلياً أو جزئياً.
وتغيير الحقيقة تكون بأمور ، منها :
1- تغيير ما يطابق إرادة أصحاب الشأن : فمثلًا لو أقر (أ) بشراء أرضٍ من (ب) بقيمة خمسة عشر مليون ريال ، بالرغم من أن قيمة الأرض الفعلية والواقعية تساوي مليون ريال ، فلا يجوز للموظف المسئول أن يسجلها بقيمتها الفعلية حتى ولو كانت مطابقة تماماً للواقع لأنها ستكون مخالفة لإرادة أصحاب الشأن، والتي تتمثل بالحقيقة القانونية النسبية وليست الواقعية ، إلا إذا اتضح للموظف المسئول وجود تلاعب في الاتفاق على القيمة المراد تضمينها في صك الملكية .
2- تغيير ما يطابق القرائن الشرعية أ القانونية : ومثال القرينة الشرعية "الولد للفراش" ومفادها أن ينسب الولد لزوج المرأة أثناء قيام فترة عقد الزوجية، فبالتالي لا يُسأل الوالدين عن كشوفات أو فحوصات لإثبات نسب مولودهما، ولسنا بحاجة لإقرار الزوج (الأب) بالبنوة، لوجود هذه القرينة الشرعية ولو كان ذلك يخالف الواقع، وبالتالي فإن الموظف المسئول عن شهادات الميلاد يقتصر دوره في إثبات بنوة الشخص لزوج المرأة ( والدة الطفل ) ، ولو قام الموظف بمخالفة ذلك بنسب الطفل لوالده الحقيقي فيعتبر بمثابة تزوير في المحرر، بالمخالفة للقرينة الشرعية النسبية وهي التي يعتد بها نظاماً .
ومثال القرينة القانونية "البراءة" فالأصل هو براءة ذمة المتهم حتى يثبت العكس ، وقيام المسئول عن تحرير محضر التحقيق بإثبات واقعة غير صحيحة في محضر التحقيق يعتبر بمثابة التزوير في المحرر بالمخالفة للقرينة القانونية ( البراءة ) .
ويقع التزوير بإحدى الطرق الآتية: أ - صنع محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه. ب- تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه. ج- تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع. د- التغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه. هـ - التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها. و- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيه. ز- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه. ح- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه.
المادة / 2 من النظام الجزائي لجرائم التزوير .
Comments